الشيخ علي النمازي الشاهرودي

295

مستدرك سفينة البحار

والشعير والتمر والزبيب إذا بلغ خمسة أوساق العشر ، إن كان سقى سيحا ، وإن سقى بالدوالي ، فعليه نصف العشر . والوسق ستون صاعا ، والصاع أربعة أمداد - الخبر ، ثم ذكر زكاة الغنم والبقر والإبل مع نصابها ( 1 ) . وقريب من ذلك في مكاتبة الرضا ( عليه السلام ) للمأمون في شرائع الدين ( 2 ) . باب زكاة النقدين وزكاة التجارة ( 3 ) . باب زكاة الغلات ( 4 ) . في أن علة الزكاة من كل ألف خمسة وعشرون درهما ، لأن الله عز وجل حسب الأموال والمساكين ، فوجد ما يكفيهم ذلك ، ولو لم يكفهم لزادهم ( 5 ) . باب زكاة الأنعام ( 6 ) . رأي عثمان في زكاة الخيل وأخذه الزكاة منه خلافا لله ولرسوله ( صلى الله عليه وآله ) ( 7 ) . باب أصناف مستحق الزكاة ( 8 ) . قال تعالى : * ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين ) * - الآية . ومن مسائل علي ابن جعفر ، عن أخيه ( عليه السلام ) قال : وسألته عن الزكاة أيعطاها من له المائة ؟ قال : نعم ومن له الدار والعبد ، فإن الدار ليس نعدها مالا - الخبر ( 9 ) . في أن من يصيبه الفزع في المنام إما لا يزكي وإما يضعها في غير مواضعها ( 10 ) . لا تحل الزكاة إلا لأهل الولاية ، كما تقدم في رواية الأعمش . وحرمة الزكاة

--> ( 1 ) ط كمباني ج 4 / 143 ، وجديد ج 10 / 224 . ( 2 ) ط كمباني ج 4 / 175 ، وج 20 / 11 و 13 و 14 ، وجديد ج 10 / 355 ، وج 96 / 38 . ( 3 ) ط كمباني ج 20 / 11 ، وجديد ج 96 / 37 ، وص 45 . ( 4 ) ط كمباني ج 20 / 11 ، وجديد ج 96 / 37 ، وص 45 . ( 5 ) ط كمباني ج 11 / 173 ، وجديد ج 47 / 228 . ( 6 ) ط كمباني ج 20 / 14 ، وجديد ج 96 / 47 . ( 7 ) كتاب الغدير ط 2 ج 8 / 154 - 160 . ( 8 ) ط كمباني ج 20 / 15 ، وجديد ج 96 / 56 . ( 9 ) ط كمباني ج 4 / 153 ، وجديد ج 10 / 265 . ( 10 ) ط كمباني ج 11 / 214 ، وج 14 / 432 ، وجديد ج 47 / 364 ، وج 61 / 159 .